تعالو نقراء
v
v
v
ولكن بتمعن
لان الموضوع غايه فى الاهميه
~محرمـآت استهـآن بهـآ الكثيــرر من النسٍـآء
وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وتطلق الزينة هاهنا على اللباس أي ما ظهر من اللباس الذي لا يمكن ستره إلا بلباس ثان فهذا يعفى عنه، ولكن تحرص المرأة على أن تتستر بقدر ما تستطيع، فإذا كانت ثيابها لافتة للنظر لبست فوق ذلك عباءة أو لبست رداء ليس لافتا للنظر حتى لا تتعلق بها الأطماع.
مما يلفت الأنظار الألبسة الغريبة التي لم تكن معروفة في المجتمعات الإسلامية، فإذا لبست ثيابا مزركشة ملونة بألوان غريبة؛ كان هذا من أسباب النظر إليها، وإذا نظر إليها الرجال فقد يكررون النظر إليها ويعجبون بها، وقد يكون مقصود كثير من النساء بلباس أو بتلك الألبسة التي هي ألبسة غريبة أن تجذب إليها الأفكار وأن تلتفت إليها الأنظار
فقد فسر ذلك أهل العلم بأن معنى " كاسيات " يعني من نعم الله .
" عاريات " يعني من شكرها ، لم يقمن بطاعة الله ، ولم يتركن المعاصي والسيئات مع إنعام الله عليهن بالمال وغيره ، وفسر الحديث أيضا بمعنى آخر وهو أنهن كاسيات كسوة لا تسترهن إما لرقتها أو لقصورها ، فلا يحصل بها المقصود ، ولهذا قال : " عاريات " ، لأن الكسوة التي عليهن لم تستر عوراتهن .
" مائلات " يعني : عن العفة والاستقامة . أي عندهن معاصي وسيئات كاللائي يتعاطين الفاحشة ، أو يقصرن في أداء الفرائض ، من الصلوات وغيرها .
" مميلات " يعني : مميلات لغيرهن ، أي يدعين إلى الشر والفساد ، فهن بأفعالهن وأقوالهن يملن غيرهن إلى الفساد والمعاصي ويتعاطين الفواحش لعدم إيمانهن أو لضعفه وقلته ، والمقصود من هذا الحديث الصحيح هو التحذير من الظلم وأنواع الفساد من الرجال والنساء
النمص : الأخذ من شعر الحاجبين وهو لا يجوز لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة ويجوز للمرأة أن تزيل ما قد ينبت لها من لحية أو شارب أو شعر في ساقيها أو يديها .
أما عن تخفيف شعر الحواجب فالجواب : إذا كان بطريقة النتف فهو حرام بل كبيرة من الكبائر لأنه من النمص الذي لعن الرسول صلى الله عليه وسلم من فعله وإذا كان بطريق القص والحلق فهذا كرهه بعض أهل العلم ومنعه بعضهم وجعله من النمص وقال : إن النمص ليس خاصا بالنتف بل هو عام لكل تغيير لشعر لم يأذن الله به إذا كان في الوجه ولكن الذي نرى أنه ينبغي للمرأة أن لا تفعل ذلك إلا إذا كان الشعر كثيرا على الحواجب بحيث ينزل إلى العين فيؤثر على النظر فلا بأس بإزالة ما يؤذي فيه
لا يحل للمرأة أن تخرج من بيتها وهي متعطرة ، حتى وإن كان إلى المسجد؛ لما روى مسلم في "صحيحه" عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (( أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فلا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ )).
وروى مسلم أيضًا عن زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةَ أنها كانت تُحَدِّثُ عن رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قال: (( إذا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْعِشَاءَ فلا تَطَيَّبْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ )).
وفي لفظ: قالت قال لنا رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (( إذا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فلا تَمَسَّ طِيبًا )).
وأخرج أبو داود، والنسائي، وابن خزيمة في "صحيحه"، وابن حبان، والحاكم عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية، وكل عين زانية ))
لبس الكعب العالي للمرأة والسير به أمام الرجال من الأمور المكروهة شرعًا، لقول الله تعالى: "وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ"، وهناك قاعدة في الشريعة الإسلامية أن كل ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام مثله، فإذا كان الكعب العالي يُلفت نظر وانتباه الرجل الأجنبي إلى المرأة بقصد الاستثارة وتحريك الغرائز، فإنه يكون حرامًا شرعًا
يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بشدة عذاب النائحة وأنها إذا ماتت من غير توبة توقف يوم القيامة وقد ألبست ثوباً من نحاس يعني أنهن يلطخن بالنحاس المذاب فيكون لهن كالقمص حتى يكون اشتعال النار في أجسادهن أعظم ورائحتهن أنتن وألمهن بسبب الجرب والحكة بحيث يغطي بدنها تغطية الدرع له لأنها كانت تجرح بكلماتها المحرقة قلوب ذوي المصائب